شرط الزكاة في الإبل:
الأول: أن تكون الإبل سائمة، هي التي ترسل للرعي في البراري على أكثر الحول، ولا تعلف في المنزل، وأما إذا كانت معلوفة أي يعلفها صاجبها ويشتري لها الطعام، أو كانت عاملة فلا زكاة فيها.
الثاني: أن يحول الحول على ذلك النصاب.
نصاب الزكاة في الإبل:
وليس في دون الخمس من الإبل السائمة زكاة.
فإذا بلغت خمساً وحال عليه الحول ففيها شاة.
على هذا اتفقت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة، وقيل: المعنى فيه أن العبرة للقيمة في المقادير، فإن الشاة تقوم بخمسة دراهم في ذلك الوقت وبنت المخاض بأربعين درهما فإيجاب الزكاة في خمس من الإبل كإيجاب الزكاة في مائتي درهم.[1]
وفي عشر من الإبل شاتان.
وفي خمسة عشر ثلاث شياه.
وفي عشرين أربع شياه.
وفي خمس وعشرون بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية.
وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة.
وفي ست وأربعين حُقَّة وهي التي طعنت في السنة الرابعة.
وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي طعنت في السنة الخامسة.
ثم بعده هي، ولا يؤخذ شيء من ذلك في الزكوات، «لنهي النبي عليه السلام عن أخذ كرائم أموال الناس»،
ثم بعد ذلك يزداد عدد الواجب بزيادة إبل النصاب فيجب في ستة وسبعين بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، على هذا اتفق العلماء.
فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين تستأنف الفريضة عند علمائنا الحنفية، فيكون في الخمس شاة، وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإذا بلغت خمساً وعشرين تجب بنت مخاض مع الحقتين في مائة وعشرين، فيكون عدد إبل النصاب مائة وخمسة وأربعين، ويكون عدد الواجب حقتان وبنت مخاض.
فإذا بلغت الإبل مائة وخمسين تجب فيها ثلاث حقاق.
فإذا زادت الإبل على مائة وخمسين تستأنف الفريضة على الترتيب الذي ذكرنا في أصل النصاب إلى خمس وعشرين.
فإذا بلغت خمساً وعشرين وصارت جملة إبل النصاب مائة وخمسة وسبعين تجب فيها بنت مخاض مع ما سبق من الحقاق إلى ستة وثلاثين.
فإذا بلغ ستاً وثلاثين تجب فيها بنت لبون مع ما تقدم من الحقاق إلى ست وأربعين.
فإذا بلغت ستاً وأربعين تجب فيها أربع حقاق إلى خمسين.
فإذا صارت خمسين وصارت جملة إبل النصاب مائتين، وزادت عليها بعد ذلك استأنف الفريضة، وبعد ذلك كلما بلغت الإبل خمسين يستأنف الفريضة أبداً على نحو ما فسّرنا.[2]
إليكم الجدول التالي:
عدد الجمل | مقدار الزكاة |
من 5 إلى 9 | شاةٌ |
من 10 إلى 14 | شاتانِ |
من 15 إلى 19 | ثلاث شياه |
من 20 إلى 24 | أربع شياه |
من 25 إلى 35 | بنت مخاض |
من 36 إلى 45 | بنت لبون |
من 46 إلى 60 | حقة |
من 61 إلى 75 | جذعة |
من 76 إلى 90 | بنتا لبون |
من 91 إلى 120 | حقتان |
121 إلى 144 | حقاتان، ومن واحد… إلى أربع شياه |
من 145 إلى 149 | حقتان وبنت مخاض |
في 150 | ثلاث حقاق |
وبعد ذلك تستأنف الفريضة على الترتيب الذي ذكرنا في أصل النصاب إلى خمس وعشرين.
الأصل في هذا النصاب:
ما روى البخاري وأبو داود والنسائي[3] عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكتبه أبو بكر لأنس وكان فيه وفي أربع وعشرين فما دونها الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا كانت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، فإذا كانت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا كانت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا كانت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان».
الهوامش
[1] المبسوط للسرخسي (2/ 150)
[2] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/253، 354)
[3] انظر صحيح البخاري (1454)، وسنن أبي داود (1567)، وسنن النسائي (2447).
Join our list
Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.